سنن أبي داود #2914

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 30من📚كتاب الفرائض
✅صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍChapter: Regarding One Who Accepts Islam Before The Distribution Of The Inheritance

Hadith text

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Abdullah ibn Abbas:The Prophet (ﷺ) said: An estate which was divided in pre-Islamic period may follow the division in force then, but any estate in Islamic times must follow the division laid down by Islam.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( كُلّ قَسْم ) ‏ ‏: مَصْدَر أُرِيدَ بِهِ الْمَال الْمَقْسُوم ‏ ‏( قُسِمَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( فِي الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ عَلَى قَسْم ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ أَحْكَام الْأَمْوَال وَالْأَسْبَاب وَالْأَنْكِحَة الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة مَاضِيَة عَلَى مَا وَقَعَ الْحُكْم مِنْهُمْ فِيهَا فِي أَيَّام الْجَاهِلِيَّة لَا يُرَدّ مِنْهَا شَيْء فِي الْإِسْلَام , وَأَنَّ مَا حَدَثَ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَام فِي الْإِسْلَام , فَإِنَّهُ يُسْتَأْنَف فِيهِ حُكْم الْإِسْلَام اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى