قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وأخرجه ابن حبان (١٩٨٢) و (١٩٨٥) من طريق يحيي القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٠١٦) ، والبخاري (٤٠٨٩) ، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٤) ، وابن ماجه (١٢٤٣) ، والنسائي ٢/٢٠٣، وأبو يعلى (٣٠٢٨) و (٣٠٦٩) و (٣٢٣١) ، والبيهقي ٢/٢٠١ و٢٠٦ من طرق عن هشام الدستوائي، به. ولم يقل فيه مسلم: بعد الركوع، وذكر ابن ماجه أن القنوت كان في صلاة الصبح. وسيأتي من طريق قتادة بألفاظ متقاربة بالأرقام (١٢٨٤٩) و (١٢٩٩٠) و (١٣٢٦٥) و (١٣٢٧٤) و (١٣٦٠١) و (١٣٦٠٢) و (١٣٦٤١) و (١٣٧٢٥) و (١٣٧٥٢) و (١٣٩٥١) و (١٣٩٥٢) و (١٤٠٠٤) . وانظر ما سلف مطولا (١٢٠٦٤) .
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا - قَالَ شُعْبَةُ لَعَنَ رِجَالاً وَقَالَ هِشَامٌ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ - ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ . هَذَا قَوْلُ هِشَامٍ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ .
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ .
الْقُنُوتِ، فَقَالَ : قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانًا زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ : كَذَبَ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ "