حديث رقم 2126 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 78من📚كتاب البيوع
📖
باب الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِيChapter: Weighing goods by the seller or the giver

Hadith text

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated `Abdullah ibn `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) said, "He who buys foodstuff should not sell it till he is satisfied with the measure with which he has bought it.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1526 (ابتاع) اشترى. (طعاما) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك. (يستوفيه) يقبضه

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه61٪
حديث 2227كتاب التجارات

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ ‏.‏

بيع الطعامقبض المبيعأحكام البيوع