سنن النسائي #4595

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 147من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ‏‏Chapter: Selling food before taking possession of it

Hadith text

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

It was narrated that Ibn 'Umar said:"The Messenger of Allah said: 'Whoever buys food, let him not sell it until he has taken possession of it."'

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ الطَّعَام لَا يَجُوز بَيْعه قَبْل الْقَبْض وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ قِيلَ فَقَالَ مَالِك هُوَ فِي الطَّعَام فَقَطْ وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمُحَمَّد بَلْ فِي كُلّ شَيْء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَب أَحْمَد أَنَّهُ فِيمَا سِوَى الْعَقَار وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى