حديث رقم 2524 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 8من📚كتاب العتق
📖
باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِChapter: If one manumits a male slave owned by two persons

Hadith text

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَافِعٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَىْءٌ فِي الْحَدِيثِ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) said, "He who manumits his share of a slave and has money sufficient to free the remaining portion of that slave's price (justly estimated) then he should manumit him (by giving the rest of his price to the other co-owners)." Nafi` added, "Otherwise the slave is partially free." Aiyub is not sure whether the last statement was said by Nafi` or it was a part of the Hadith.

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ) الشَّكّ فِيهِ مِنْ أَيُّوب , وَقَدْ سَبَقَ فِي الشَّرِكَة مِنْ وَجْه آخَر عَنْهُ فَقَالَ فِيهِ : " أَوْ قَالَ نَصِيبًا ". قَوْله : ( فَهُوَ عَتِيق ) أَيْ مُعْتَق بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُثَنَّاة. قَوْله : ( قَالَ أَيُّوب : لَا أَدْرِي أَشَيْء قَالَهُ نَافِع أَوْ شَيْء فِي الْحَدِيث ) هَذَا شَكّ مِنْ أَيُّوب فِي هَذِهِ الزِّيَادَة الْمُتَعَلِّقَة بِحُكْمِ الْمُعْسِر هَلْ هِيَ مَوْصُولَةٌ مَرْفُوعَةٌ أَوْ مُنْقَطِعَةٌ مَقْطُوعَةٌ , وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الْوَهَّاب عَنْ أَيُّوب فَقَالَ فِي آخِره : " وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ , وَأَكْثَر ظَنِّي أَنَّهُ شَيْء يَقُولُهُ نَافِع مِنْ قِبَله " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَقَدْ وَافَقَ أَيُّوب عَلَى الشَّكّ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَة يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ نَافِع أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَلَفْظ النَّسَائِيِّ " وَكَانَ نَافِع يَقُولُ قَالَ يَحْيَى : لَا أَدْرِي أَشَيْء كَانَ مِنْ قِبَله يَقُولُهُ أَمْ شَيْء فِي الْحَدِيث , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْده فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ " وَرَوَاهَا مِنْ وَجْه آخَر عَنْ يَحْيَى فَجَزَمَ بِأَنَّهَا عَنْ نَافِع , وَأَدْرَجَهَا فِي الْمَرْفُوع مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , وَجَزَمَ مُسْلِم بِأَنَّ أَيُّوبَ وَيَحْيَى قَالَا " لَا نَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيث أَوْ شَيْء قَالَهُ نَافِع مِنْ قِبَله " وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ مَالِك فِي وَصْلِهَا وَلَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْن عُمَر , لَكِنْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتهَا وَحَذْفهَا كَمَا تَقَدَّمَ , وَالَّذِينَ أَثْبَتُوهَا حُفَّاظ فَإِثْبَاتهَا عَنْ عُبَيْد اللَّه مُقَدَّم , وَأَثْبَتَهَا أَيْضًا جَرِير بْن حَازِم كَمَا سَيَأْتِي بَعْد اِثْنَيْ عَشَر بَابًا وَإِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ , وَقَدْ رَجَّحَ الْأَئِمَّة رِوَايَة مَنْ أَثْبَت هَذِهِ الزِّيَادَة مَرْفُوعَة , قَالَ الشَّافِعِيّ : لَا أَحْسَبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ يَشُكّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِع مِنْ أَيُّوب , لِأَنَّهُ كَانَ أَلْزَم لَهُ مِنْهُ , حَتَّى وَلَوْ اِسْتَوَيَا فَشَكَّ أَحَدهمَا فِي شَيْءٍ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبه كَانَتْ الْحُجَّة مَعَ مَنْ لَمْ يَشُكَّ , وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْل عُثْمَان الدَّارِمِيِّ : قُلْت لِابْنِ مَعِين مَالِك فِي نَافِعٍ أَحَبّ إِلَيْك أَوْ أَيُّوب ؟ قَالَ : مَالِك. وَسَأَذْكُرُ ثَمَرَة الْخِلَاف فِي رَفْع هَذِهِ الزِّيَادَة أَوْ وَقْفهَا فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي83٪
حديث 1346كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ شِقْصًا أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ ع…

العتقالرقيقالشراكة +2
مسند أحمد77٪
حديث 397مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ

العتقالرقيقالشراكة +2