جامع الترمذي #1346

⬅ العودة
صحيح
📖
باب مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُChapter: What Has Been Related About A Slave Owned By Two Men And One Of Them Frees His Portion Of Him

Hadith text

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ شِقْصًا أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Ibn 'Umar narrated that the Prophet (ﷺ) said:"Whoever frees a portion" or, he said: "a part" or he said: "a share he owns of a slave, then he can afford the remainder of the price according to the reasonable price, then he will be free. Otherwise he has freed as much as he has freed (only)." Ayyub (one of the narrators) said: "Perhaps Nafi said in this Hadith: 'Meaning he has freed as much of him as he has freed.'"

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَوْ قَالَ شَقِيصًا ) ‏ ‏وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ شِقْصًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ الشِّقْصُ وَالشَّقِيصُ النَّصِيبُ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ‏ ‏( أَوْ قَالَ شِرْكًا ) ‏ ‏بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ حِصَّةً وَنَصِيبًا كَذَا فِي النِّهَايَةِ ‏ ‏( فَكَانَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِلْمُعْتِقِ وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : وَكَانَ لَهُ ‏ ‏( مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ أَيْ قِيمَةَ بَاقِيهِ ‏ ‏( بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ) ‏ ‏أَيْ تَقْوِيمِ عَدْلٍ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ أَوْ الْمُرَادُ قِيمَةٌ وَسَطٌ ‏ ‏( فَهُوَ ) ‏ ‏أَيْ الْعَبْدُ ‏ ‏( وَإِلَّا ) ‏ ‏أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ‏ ‏( فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ الْعَبْدِ ‏ ‏( مَا عَتَقَ ) ‏ ‏مِنْ نَصِيبِ الْمُعْتَقِ هَذَا الْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتِقَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ لِلشَّرِيكِ , وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بَلْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرَقَّ مَا رَقَّ. وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ أَوْ اِسْتَسْعَى الشَّرِيكُ الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَ , وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَضْمَنُ لَكِنَّ الشَّرِيكَ إِمَّا أَنْ يَسْتَسْعِي أَوْ يَعْتِقَ وَالْوَلَاءُ لَهُمَا لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ وَقَالَا أَيْ صَاحِبَاهُ : لَهُ ضَمَانُهُ غَنِيًّا وَالسِّعَايَةُ فَقِيرًا وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ لِعَدَمِ تَجَزِّي الْإِعْتَاقِ عِنْدَهُمَا. وَمَعْنَى الِاسْتِسْعَاءِ أَنَّ الْعَبْدَ يُكَلَّفُ لِلِاكْتِسَابِ , حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَتَهُ لِلشَّرِيكِ. وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَخْدُمَ الشَّرِيكَ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الْمِلْكِ كَذَا فِي اللَّمَعَاتِ. قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ‏ ‏( وَقَدْ رَوَاهُ ) ‏ ‏أَيْ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ‏ ‏( سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ كَمَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْهُ ثُمَّ أَسْنَدَهُ التِّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِلَخْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري83٪
حديث 2524كتاب العتق

"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَافِعٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَىْءٌ فِي الْحَدِيثِ‏.‏

العتقالرقيقالتقويم +2
مسند أحمد78٪
حديث 397مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ

العتقالرقيقالتقويم +2