حَدَّثَنَا بِذَلِكَ
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ
حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ
طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ وَ
ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ
أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ قَالُوا مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا . وَهُوَ قَوْلُ
الثَّوْرِيِّ . وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . وَاحْتَجَّ
الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ...