" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ أَبُو الْمُطَوِّسِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ الْمُطَوِّسِ وَلاَ أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .
فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ : " عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ بَدَنَةٌ، أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا، وَفِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، مِثْلُ ذَلِكَ "
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ
قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ حَبِيبٌ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنِ أَبِي الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَقَالَ أَبُو الْمُطَوِّسِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنِ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ