نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ فَالطَّعَامُ قَالَ ذَلِكَ أَشَدُّ أَوْ أَنْتَنُ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ أَوْ أَخْبَثُ
فَقِيلَ لِأَنَسٍ فَالْأَكْلُ قَالَ ذَاكَ أَشَدُّ أَوْ أَشَرُّ
نُهِيَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا قَالَ قُلْتُ فَالْأَكْلُ قَالَ ذَاكَ أَشَدُّ
زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَسَأَلْنَا أَنَسًا عَنْ الْأَكْلِ قَالَ الْأَكْلُ أَشَدُّ