" تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قُرُوئِهَا ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْأُولَى نَظَرَتْ، فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَمًا، أَخَّرَتْ الظُّهْرَ وَعَجَّلَتْ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ نَظَرَتْ، فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَمًا، أَخَّرَتْ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَتْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، نَظَرَتْ، فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَمًا، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ الْغَدَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : " الْأَقْرَاءُ عِنْدِي : الْحَيْضُ "
فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ، قَالَا : " تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ "
" الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ "
جَحْشٍ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ، فَأَمَرَهَا " أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ "
" تُفْرِدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اغْتِسَالَةً " ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَبَلَغَنِي عَنْ مَكْحُولٍ، مِثْلُ ذَلِكَ
" لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ اغْتِسَالَةٌ، وَتُفْرِدُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ اغْتِسَالَةً "
" تَغْتَسِلُ "
" تَغْتَسِلُ "
" إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلَا تَقْضِي الْحَائِضُ، لِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي "
مَا كُلُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ، فَقَالَ : " إِذَا اغْتَسَلْتَ أَلَسْتَ تَلْبَسُهُ فَذَاكَ بِذَاكَ "
" الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا، فَإِذَا دَفَقَ، غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا، وَاغْتَسَلَ هُوَ "
، قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ : " أَنَفِسْتِ؟ "، قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَتْ : " فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ "، قَالَتْ : وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَغْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ "
" إِذَا طَهُرَتْ مِنْ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ " ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ سَوَاءً
" # وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ سورة البقرة آية 222 #، قَالَ : حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ، # فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سورة البقرة آية 222 #، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلْنَ "
حَتَّى يَطْهُرْنَ سورة البقرة آية 222 #، قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، # فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سورة البقرة آية 222 #، قَالَ : اغْتَسَلْنَ "
عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتْ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، قَالَ : " لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ "
" لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "
" هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ "
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، قَالَ : " لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ "
الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، فَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ " رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ " ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَخَطَأً، وأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : الشَّبِقُ الَّذِي يَشْتَهِي
20 / 416