" فَأَمَرَ فِيهَا بِشَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ "
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ الشَّابَّةٌ فترتفع حيضتها من غير كبر، قَالَ : " مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ؟ ! "، وَقَالَ طَاوُسٌ : " ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ "
" إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَارْتَابَتْ، اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ الرِّيبَةِ "
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَّةٌ تَحِيضُ، فَانْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ حِينَ طَلَّقَهَا، فَلَمْ تَرَ دَمًا، كَمْ تَعْتَدُّ؟، قَالَ : " ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ "، قَالَ : وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا، كَمْ تَرَبَّصُ؟، قَالَ : " عِدَّتُهَا سَنَةٌ "، قَالَ : وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ، تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ، ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ، ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى تَسْتَعْجِلُ إِلَيْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ أُخْرَى، كَيْفَ تَعْتَدُّ؟، قَالَ : " إِذَا اخْتَلَفَتْ حِيضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ "، قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ...
" وَالَّتِي قَعَدَتْ عَنْ الْمَحِيضِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ، تَوَضَّأَتَا وَصَلَّتَا، وَلَا تَغْتَسِلَانِ "
الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، فَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ " رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ " ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَخَطَأً، وأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : الشَّبِقُ الَّذِي يَشْتَهِي