إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَلْيُقْعِدْهُ يَأْكُلُ مَعَهُ أَوْ يُنَاوِلْهُ لُقْمَةً
أَنْ نَدْعُوَهُ فَإِنْ كَرِهَ أَحَدٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ