" لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ "
يَنْهَاهُمْ أَنْ يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ
إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُجْمَعَا قَالَ وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَفِيمَ تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ قَالَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ...
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ مَا شَرَابُكَ فَقَالَ زَبِيبٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ لَا تَخْلِطْهُمَا يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
لَا أَشْرَبُ نَبِيذًا بَعْدَ مَا سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَنَهَى عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا
نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ لَهُ قَالَ و حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ