نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا
زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا
فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ فَقَطَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَ الْقِرْبَةِ فَهُوَ عِنْدَنَا
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ فَالطَّعَامُ قَالَ ذَلِكَ أَشَدُّ أَوْ أَنْتَنُ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ أَوْ أَخْبَثُ
نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ
فَقِيلَ لِأَنَسٍ فَالْأَكْلُ قَالَ ذَاكَ أَشَدُّ أَوْ أَشَرُّ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا
نُهِيَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا قَالَ قُلْتُ فَالْأَكْلُ قَالَ ذَاكَ أَشَدُّ
زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَسَأَلْنَا أَنَسًا عَنْ الْأَكْلِ قَالَ الْأَكْلُ أَشَدُّ
شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمَشَى حَافِيًا وَنَاعِلًا وَانْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَاخْتَنَثَهَا وَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ
دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ فِي الْقِرْبَةِ فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى فِي الْقِرْبَةِ فَقَطَعَتْهُ
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا قَائِمًا فَقَطَعْتُ فَاهَا وَإِنَّهُ لَعِنْدِي
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِي وَهِيَ كُبَيْشَةُ