حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . قَالَ
أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ
ابْنِ الْمُبَارَكِ وَ
الشَّافِعِيِّ وَ
أَحْمَدَ وَ
إِسْحَاقَ . وَقَالَ
إِسْحَاقُ يُجْزِئُ أَيْضًا الْبَعِيرُ عَنْ عَشَرَةٍ . وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ .