" أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ " . وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ " وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ