لَا شَكَّ إِلَّا أَنَّهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُطْعِمَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ قَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنْ النَّوْحِ
خَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ وَإِنِّي أُبْلِغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشِّعْرُ وَالتَّصَاوِيرُ وَالتَّبَرُّجُ وَجُلُودُ السِّبَاعِ وَالذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ
{ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } قَالَ النَّوْحُ