" لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
قَالَ مَالِكٌ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ أَنْكِحْنِي ابْنَتَكَ وَأُنْكِحُكَ ابْنَتِي
قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ