عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ وَلَا يَبِعْ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَهُ فَيَخْطُبَ