حَدَّثَنَا
مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ
حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . فَقَالَ لَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ
شُعْبَةَ لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . فَقَالَ لَهُ
سُفْيَانُ وَمَا لِحَكِيمٍ لاَ يُحَدِّثُ عَنْهُ
شُعْبَةُ قَالَ نَعَمْ . قَالَ
سُفْيَانُ سَمِعْتُ
زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَبِهِ يَقُولُ
الثَّوْرِيُّ وَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَ
أَحْمَدُ وَ
إِسْحَاقُ . قَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ . قَالَ وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى حَدِيثِ
حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ وَوَسَّعُوا فِي هَذَا وَقَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ...