نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ شَيْءٌ وَقَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ