وَفَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عُنْقُودًا فَعَصَرَهُ فَشَرِبَهُ قَالَ لَا بَأْسَ فَلَمَّا نَزَلْتُ قَالَ مَا حَلَّ شُرْبُهُ حَلَّ بَيْعُهُ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهَا لِلْمَرِيضِ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ شِفَاءً وَلَكِنَّهُ دَاءٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ حَجَّاجٌ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْصِرُهَا أَفَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ لَا ثُمَّ رَاجَعْتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهَا لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ