" إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضِحْ فَرْجَهُ - يَعْنِي لِيَغْسِلْهُ - وَيَتَوَضَّأْ " .
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ الْمَذْيِ فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
" يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْدِيلِ فَيَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَنْفُضُ أَصَابِعَهُ وَلَا يَمَسُّهُ "
" إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ، غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَأْتِيَها "
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ
ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْجَنَابَةَ تُصِيبُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ
سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ قَالَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ قَالَ مِسْعَرٌ يَعْنِي السَّنَةَ قَالَ فَسَأَلَهُ عُمَرُ مِمَّنْ أَنْتَ فَمَا زَالَ يَنْسُبُهُ حَتَّى عَرَفَهُ فَإِذَا هُوَ مُوسَى فَقَالَ عُمَرُ لَوْ أَنَّ لِامْرِئٍ وَادِيًا أَوْ وَادِيَيْنِ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ أُبَيٍّ قَالَ فَإِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فَاغْدُ عَلَيَّ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ وَمَا لَكَ وَلِلْكَلَامِ عِنْدَ عُمَرَ وَخَشِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَكُونَ أُبَيٌّ نَسِيَ فَقَالَتْ أُمُّهُ إِنَّ أُبَيًّا عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ...
سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ فَلَوْلَا أَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي لَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ قَالَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
عَنْ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنْ امْرَأَتِهِ فَيُمْذِي قَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدٌ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ قَالَ يَعْنِي يَغْسِلُهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَةٍ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ لِيَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ حَتَّى يُنَقِّيَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ غَسْلًا حَسَنًا ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ
كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ
قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّهْ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ يَنَامُ حَتَّى يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَقَدَمَيْهِ وَمَسَحَ يَدَهُ بِالْحَائِطِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَكَأَنِّي أَرَى أَثَرَ يَدِهِ فِي الْحَائِطِ
20 / 22