" مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ". قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ ـ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا ـ وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ ". أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ.
" عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً " .
" عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً " .
" عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً " .
" عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً "
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ لَكُمَا كَحَجَّةٍ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنِي يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ الشُّهُورِ أَعْتَمِرُ قَالَ اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ فَاتَهَا الْحَجُّ مَعَكَ قَالَ فَخَرَجَتْ حِينَ فَاتَهَا الْحَجُّ مَعَكَ قَالَ فَلْتَعْتَمِرْ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ
أَرَادَتْ أُمِّي الْحَجَّ وَكَانَ جَمَلُهَا أَعْجَفَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ